جيرار جهامي ، سميح دغيم

2268

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

- القياس عندهم هو أن يحكم لما لا نصّ فيه ولا إجماع ، بمثل الحكم فيما فيه نصّ أو إجماع ، لاتفاقهما في العلّة التي هي علامة الحكم . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 7 ، 53 ، 11 ) . - سمّوا القياس « عبرة » جرأة وتمويها . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 7 ، 80 ، 2 ) . - القياس الذي ننكر فهو : أن يحكم لنوع لا نصّ فيه بمثل الحكم في نوع آخر قد نصّ فيه . ( ابن حزم ، أصول الأحكام ، 7 ، 182 ، 20 ) . - القياس : حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات الحكم ، أو إسقاطه بأمر يجمع بينهما . ( الباجي ، أحكام الأصول ، 1 ، 52 ، 4 ) . - جاز القياس على ما ثبت به كالنّصّ ؛ لأنّه إذا جاز القياس على أصل ثبت بخبر الواحد ، وهو مظنون ، فبأن يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع وهو معلوم أولى وأحرى . ( الباجي ، أحكام الأصول 2 ، 572 ، 2 ) . - القياس والاستدلال طريق لإثبات الأحكام في العقليات . وذهب بعض الناس إلى إبطال ذلك . لنا : أنّا نرى في مسائل الأصول مذاهب مختلفة ، وأقاويل متكافئة ، لا طريق إلى معرفة الصحيح منها من الفاسد إلا بالنظر والاستدلال ، فدلّ على أن ذلك واجب . ( فيروزأبادي الشيرازي ، تبصرة أصول الفقه ، 416 ، 3 ) . - القياس يشتمل على أربعة أشياء : على الأصل ، والفرع ، والعلة ، والحكم . ( فيروزأبادي الشيرازي ، لمع أصول الفقه ، 55 ، 16 ) . - قد يكون القياس بحيث يكون الفرع بالحكم أولى من الأصل في ذلك الحكم ويسمّى ذلك - : قياس الأولى . ويكون ذلك من جملة قياس معنى الأصل ؛ لكنّه يتقدّم في الترجيح على كل قياس . ( الجويني ، الجدل ، 494 ، 14 ) . - القياس بالرأي على الأصول التي تثبت أحكامها بالنص لتعدية حكم النص إلى الفروع جائز مستقيم . ( السرخسي ، الأصول 2 ، 118 ، 19 ) . - القياس عبارة عن رد الشيء إلى نظيره . ( السرخسي ، الأصول 2 ، 122 ، 18 ) . - ( شروط القياس ) أحدها أن لا يكون حكم الأصل مخصوصا به بنص آخر ، والثاني أن لا يكون معدولا به عن القياس ، والثالث أن لا يكون التعليل للحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه حتى يتعدّى به إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه ، والرابع أن يبقى الحكم في المنصوص بعد التعليل على ما كان قبله ، والخامس أن لا يكون التعليل متضمنا إبطال شيء من ألفاظ المنصوص . ( السرخسي ، الأصول 2 ، 149 ، 21 ) . - القياس باطل في اللغات لأنها تثبت توقيفا . ( الغزالي ، المستصفى 2 ، 5 ، 9 ) . - القياس ما قصد به الجمع بين شيئين . ( الغزالي ، المستصفى 2 ، 287 ، 2 ) . - القياس أربعة أنواع : المؤثّر ثم المناسب ثم الشبه ثم الطرد . ( الغزالي ، المستصفى 2 ، 318 ، 8 ) . - القياس : ردّ فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما . فإن قلنا بمعنى جامع بينهما فإنه يعمّ قياس العلة ، وقياس الشبه ، وقياس الدلالة ، وإن قلنا بعلة فإنه يختصّ بقياس العلة حسب . ( الكلوذاني ، أصول الفقه 1 ، 24 ، 2 ) .